٢٠ - «ولا يجوز صيام يوم الفطر، ولا يوم النحر، ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا، واليوم الرابع لا يصومه متطوع، ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك».
صوم يومي الفطر والأضحى محرم بالإجماع، لا يصامان في نذر ولا في كفارة، ولو كان تتابعها واجبا، فقد روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله ﷺ نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر»، وهو في الموطإ (٦٦٩) عن أبي هريرة، والأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر هي أيام التشريق، وقد جاء فيها قول النبي ﷺ:«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ﷿»، رواه مسلم (١١٤١) عن نبيشة وهو متواتر كما قال الألباني، وسميت كذلك؛ لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي تنشر للشمس لتيبس، وقيل في تسميتها غير ذلك، وفي الحديث دلالة على أنها لا تصام في الفرض، لكن ورد ما يخصص ذلك عند أهل المذهب؛ وهو أن يصومها المتمتع الذي لم يجد الهدي، لكونه مطالبا بصيام ثلاثة أيام في الحج، وأعمال الحج تفوت بانقضاء هذه الأيام، قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي»، رواه البخاري (١٩٩٨)، ولا يضر هذا الاحتجاج؛ أن يكون الفعل مبنيا لما لم يسم فاعله، لأن الذي له الترخيص هو النبي ﷺ، ولو لم يصح الحديث مرفوعا؛ لأمكن الرجوع بالاستدلال إلى القرآن، لأن أعمال الحج لا تنتهي إلا باليوم الرابع، وقد أمر الله تعالى المتمتع الذي لم يجد الهدي بصوم عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج، فقال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فتكون الآية مخصصة لحديث نبيشة الذي تضمن النهي عن صومها، والمذهب أن هذا الحكم خاص باليومين اللذين بعد العيد، أما اليوم الثالث بعده؛ فإنه لما كان يوم اختيار في الرمي