والمبيت؛ كان أمره أخف، فلا يصام في التطوع، ولكنه يصومه من نذره، أو من شرع قبله في صوم واجب التتابع.
واعلم أن الحافظ ﵀ قد قال في الفتح باب صيام أيام التشريق (٤/ ٣٠٩):»،،، فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن، وعموم الحديث المشعر بالنهي، وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد؛ نظر لو كان الحديث مرفوعا، فكيف وفي كونه مرفوعا نظر، فعلى هذا يترجح القول بالجواز، وإلى هذا جنح البخاري»، انتهى.
وإنما أثبت كلامه ﵀ لأنه قد يلتبس على قارئه الأمر، فإن الآية خاصة بمن لم يجد الهدي، فيصوم في الحج، وتلك الأيام داخلة فيه، وحديث نبيشة عام فيمن لم يجد الهدي وغيره، فنخصصه بها، فلا يواجهنا اختلاف العلماء في تخصيص المتواتر بالآحاد، ثم إن الحافظ كما ترى قد ذهب وهله في كلامه السابق إلى حديث عائشة، ومراده حديث نبيشة، لأن حديث عائشة هو الذي اختلف في الترخيص الذي فيه هل هو من النبي ﷺ، أو من غيره، أو هو مما فهمته أم المؤمنين وغيرها من الصحابة من الآية المذكورة، وعلى هذا فلا يكون مرفوعا، أما حديث نبيشة؛ فإنه صريح في الرفع كما لا يخفى، ولأن حديث عائشة داخل في عموم الآية، فلا يصح القول بالتعارض بينه وبينها، وقد نقل المباركفوري في التحفة كلام الحافظ من غير أن يعلق عليه.