للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١ - «وصلاة الخوف في السفر إذا خافوا العدو؛ أن يتقدم الإمام بطائفة، ويدع طائفة مواجهة العدو، فيصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يثبت قائما، ويصلون لأنفسهم ركعة، ثم يسلمون، فيقفون مكان أصحابهم، ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام، فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يتشهد ويسلم، ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون».

الصلاة في هذا الباب أنواع ثلاثة: صلاة الخوف في السفر، وصلاة الخوف في الحضر، وصلاة المسايفة، ولا فرق بين النوع الأول والثاني إلا من حيث القصر وعدمه، وله كيفيات عدة ذكرها المحدثون، ووجه تعددها تعدد غزوات النبي التي صلى فيها صلاة الخوف، ومن أسباب تنوعها اختلاف الجهة التي يكون فيها العدو بالنسبة للقبلة، وقد تتعدد الكيفية في الغزوة الواحدة.

والمذهب أن صلاة الخوف تقام على النحو الآتي: من غير فرق بين كون العدو في جهة القبلة أو في غيرها، كما أن هذه الصلاة مشروطة بما إذا أمكن لطائفة من الجيش ترك القتال بحيث يتفرغون للصلاة، أما إن لم يمكن ذلك فلا تشرع، بل ينتقلون إلى غيرها، قال خليل: «رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض قسمهم، وإن وجاه القبلة أو على دوابهم قسمين،،،».

وقد ورد في السنة ما يؤخذ منه أن العدو إذا كان في جهة القبلة صلت الطائفتان جميعا مع الإمام لعدم الحاجة إلى الحراسة في غير السجود، وصفتها أنهم يركعون ويرفعون من الركوع جميعا، ثم يسجد الصف الذي يلي الإمام السجدتين معه، ويقوم الصف الثاني في الحراسة، فإذا رفع الإمام سجد الصف الثاني السجدتين، وتأخر الصف المقدم، وتقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>