الخروج من الصوم بعذر، والتمسك بمثل هذا القياس في مقابل ما يخالفه من القرآن والسنة من الغرائب التي يتعجب من وقوع مثلها من أكابر العلماء»، انتهى.
والظاهر كذلك إجزاء البقرة والبدنة عن سبعة، لا فرق بين الأضحية والهدي، لحديث جابر المشار إليه، وهو عند مسلم وأبي داود (٢٨٠٧)، ولا يلزم من ذلك أن يكون المشتركون متقربين باللحم، لأن هذا رأي في مقابل النص، ولأن الأصل عدم التفريق بين هدي التطوع والواجب كالصلاة والصوم والحج يستوي ما كان منها تطوعا وما كان فرضا، إلا فيما نص عليه من الفروق، بل إنه قد جاء ما يدل على إجزاء البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة، وهو ما رواه الترمذي (٩٠٥) وحسّنه وصححه الألباني عن ابن عباس قال: «كنا مع النبي ﷺ في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي الجزور عشرة»، وعضده حديث البخاري (٥٤٩٨) عن رافع بن خديج، وفيه أن النبي ﷺ عدل عشرة من الغنم ببعير، وفي الحديث الأول مشروعية الأضحية في السفر.
وقد اشترطوا للتشريك في الأجر شروطا، فإن كان المشرَك ممن تجب نفقتهم على المضحي؛ فيشترط قرابتهم له، وإن كانوا ممن لا تجب نفقتهم عليه، أضيف إلى الشرط السابق السكنى معه، والتشريك يكون قبل الذبح، وأما بعده؛ فلا تسقط السنية عن المشرَك وتصح عن ربها، وقال مالك كما في النوادر:«ولا ينبغي أن يذبح أضحيته عن نفسه، وعن أجنبي تطوعا، وإنما ذلك في أهل البيت،،، إلى أن قال: وإنما يُدخل في أضحيته إن شاء أهله وولده ووالديه الفقيرين، وإن كنا نحب للواحد في أهل بيت أن يذبح على كل نفس شاة».