٢٢ - «ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، وإن أقام أعواما، فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، وكذلك العرض حتى يبيعه».
ينطبق على الدين ذلك الأصلُ المتقدم، وهو أن زكاة كل شيء إنما تخرج منه لا من غيره، ولا يمكن إخراج زكاة الدين منه حتى يقبض الدائن دينه، أو يمكن من قبضه فيرجئه، فإنه بذلك يصير كالوديعة، ولأنه مال لم يتمكن من تثميره وتنميته، ولا يدري أيرجع إليه أولا؟، ولأنه قد أحسن به إلى غيره من عباد الله تعالى، ومن المستبعد أن يجمع الله ﷿ على عبده بين تجميد ماله بسبب إقراضه غيره وإحسانه إليه، وبين وجوب تزكيته، فإذا قبضه؛ زكاه مرة واحدة لما مر من السنين، وكان ذلك بداية حوله لما يستقبل.
فإن كان عنده مال واجتمع مع ما قبضه من الدين في الحول، وكمل به نصاب؛ وجبت فيه الزكاة، وكذلك إذا كان عنده نصاب زكاه وقيض من الدين شيئا فإنه يزكيه إذ لا وقص في زكاة النقد.
وقول المصنف «وكذلك العرض حتى يبيعه»؛ يعني بذلك عرض تجارة الاحتكار إن كان أصله عينا بيده، أو كان قد ملك بمعاوضة مالية، وقد تقدم، وإنما كرره ليرتب عليه قوله: