للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١١ - ومن أفطر في تطوعه عامدا، أو سافر فيه فأفطر لسفره؛ فعليه القضاء، وإن أفطر ساهيا؛ فلا قضاء عليه، بخلاف الفريضة».

الصوم أحد أشياء سبعة تجب بالشروع فيها في المذهب، وباقيها الصلاة، والاعتكاف، والطواف، والحج، والعمرة، والاقتداء، وقد تقدم ذكرها في كتاب الصلاة، وأثبت هنا ما قاله مالك في الموطإ في ترجمة «قضاء التطوع»، وهو يؤصل لمبدإ وجوب النفل بالشروع، بعد أن ثبتت بعض أفراده بالنص، قال: «ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة: الصلاة، والصيام، والحج، وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس؛ فيقطعه حتى يتمه على سنته، إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يرجع حتى يتم سُبوعه، ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه؛ إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها، والأمور التي يعذرون فيها، وذلك أن الله يقول في كتابه: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فعليه إتمام الصيام كما قال الله، إلى أن قال: «فكل أحد دخل في نافلة؛ فعليه إتمامها إذا دخل فيها، كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت».

وذكر المؤلف في هذه الفقرة ثلاثة أمور: إفطار الصائم عمدا في التطوع، وإفطاره نسيانا فيه وفي الفرض، وإنما لم يذكر الرابع وهو الفطر عمدا في الفرض لوضوحه، فالمفطر في التطوع ناسيا لا شيء عليه، والمتعمد من غير عذر، كشدة الجوع والعطش، أو أمر من تجب طاعته كالوالد؛ يجب عليه القضاء، ومثل العامد الجاهل في المشهور، وهكذا من أفطر في التطوع لأجل السفر، إذ لا قياس في الرخص، ولهذا قالوا لا يقدم الوتر مع العشاء المجموعة جمع تقديم، والدليل على ذلك قول النبي جوابا لمن سأله هل علي

<<  <  ج: ص:  >  >>