٣٥ - «ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر إلا في حج الفريضة خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها ذو محرم فذلك لها».
جاء في هذا قول النبي ﷺ:«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها»، رواه مالك عن أبي هريرة، وهو في الصحيحين وغيرهما بألفاظ مختلفة، وقد جاء تقييد السفر بثلاثة أيام، وبمسيرة ثلاث، وبيوم، وغير ذلك، وهذا ليس من الاضطراب الذي يوجب رد الحديث كما هو معروف، وجاء الاستثناء في حديث أبي سعيد الخدري هكذا:«إلا ومعها أبوها، أو ابنها أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها».
قال ابن عبد البر عن الاختلاف الذي في هذا الحديث:«وأما ألفاظ الأحاديث واختلافها فذلك عندي والله أعلم لا يصح حمله إلا على أجوبة السائلين، فأدى كل واحد منهم ما أجيب به عن سؤاله، كأنه سأل فقال: يا رسول الله هل تسافر امرأة بريدا بغير محرم؟ فقال: لا، فروى عن النبي ﷺ أنه قال لا تسافر امرأة بريدا إلا مع ذي محرم» … إلى أن قال: «والذي جمع معاني آثار هذا الحديث على اختلاف ألفاظه أن تمنع المرأة من كل سفر يخشى عليها فيه الفتنة، إلا مع ذي محرم أو زوج، قصيرا كان السفر أو طويلا»، انتهى ببعض تصرف.
قال الباحي في المنتقى: «هذا بمعنى التغليظ، يريد أن مخالفة هذا ليست من أفعال من يؤمن بالله ويخاف عقوبته في الآخرة، وقال عن علة المنع: المرأة فتنة وانفرادها سبب للمحظور، لأن الشيطان يجد السبيل بانفرادها فيغري بها، ويدعو إليها، ويحتمل قوله ﷺ: