للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٨ - «وأرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية».

علّلوا جواز مبيت الغرباء في مساجد البادية بعدم وجود موضع للبيات فيه، بخلاف مساجد الحواضر فإن الأمر بخلافه، وقد كان أهل الصفة يقيمون في مسجد النبي ، وفيهم نزل قول الله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢٧٣)[البقرة: ٢٧٣]، وأجاب المانع بأن أهل الصفة كانوا متفرغين للعبادة فمن كان في مثل حالهم جاز ذلك له، وقد جاء في المبيت في المساجد أحاديث، وقد نام علي في المسجد وهو متزوج، ونام فيه عبد الله بن عمر وهو شاب عزَب، ومن تراجم البخاري قوله (نوم المرأة في المسجد)، وقوله (نوم الرجال في المسجد)، قال الحافظ: «وفي الحديث إباحة المقيل والمبيت في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة،،،»، انتهى، وقال ابن أبي مريم قال لي مالك: «يا مصري هل على مسجدكم بواب»؟، فقلت: «نعم»، قال: «هذا سجن وليس بمسجد»، ومع هذا فلا بد للناس اليوم من شيء من هذا، فإنهم قد أحدثوا كثيرا من الفجور، فحدثت لهم كثير من الأقضية كما قال عمر بن عبد العزيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>