للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠٤ - «ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك».

هذه رابعة الصور الجائزة وهي ما إذا كانا يملكان الأرض أو منفعتها، أو هي لواحد منهما ملكا أو كراء، وأعطاه الآخر ما يقابل كراء سهمه في الشركة، وكان البذر على أحدهما، والعمل على الآخر، وساوت قيمة البذر العمل أو قاربت مساواته.

وقد أشار إلى الصورة الرابعة الممنوعة بالمفهوم في قوله «إذا تقاربت قيمة ذلك»، فمفهومه أن الصورة السابقة تمنع متى تفاوتت قيمة البذر والعمل تفاوتا كثيرا، وهذا جدول فيه بيان تلك الصور:

الصور الجائزة والممنوعة في عقد شركة الزرع

الأرض البذر العمل الحكم
على الأول عليهما على الثاني جائز
عليهما عليهما عليهما جائز
لهما كراء عليهما على واحد جائز
على الأول على الثاني على الثاني ممنوع
على الأول على الثاني على الأول ممنوع
على الأول على الثاني عليهما ممنوع
عليهما على الأول على الثاني جائز (تقارب القيمة)
عليهما على الأول على الثاني ممنوع (تباعد القيمة)

<<  <  ج: ص:  >  >>