الحَلي بفتح اللام؛ مفرد حُلي بضم الحاء وكسر اللام هو ما يتحلى به، والمراد هنا خصوص الذهب والفضة، فإن الزكاة وإن كانت واجبة فيه باعتبار الأصل، فإنه إذا كان للباس لا يزكى، لأنه يشبه العروض المتخذة للقنية، وأخذ من قيد اللباس؛ ما خالف ذلك كالذي يتخذ للتجارة، أو يحتفظ به للعاقبة، وكذا ما كان منه ملكا للرجال مما يمتنع عليهم لبسه، وكذا ما يمتنع استعماله للنساء والرجال كالمرود والمُكحُلة والأواني، كل هذا تجب فيه الزكاة، وخرج ما كان مباحا للرجال كالخاتم، والأنف، والأسنان، وحلية المصحف، وما يجوز منه في السيف، فهذا لا زكاة فيه.
واختلف فيما اتخذ من الحلي للكراء فظاهر المدونة عدم الوجوب، وكلام المؤلف مشعر به.
وقد روى الدارقطني عن جابر: «ليس في الحلي زكاة»، وفيه عافية بن أيوب وهو مجهول، ونقل عن أبي زرعة أنه لا بأس به، وقال الألباني:«باطل».
وحيث لم يثبت ما يدل على استثناء الحلي من الزكاة بالنص ولا بالإجماع؛ فإنه يبقى على أصله من الوجوب لدخوله فيما وجبت فيه الزكاة، مع أنه قد جاء في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها:«أتعطين زكاة هذا»؟، قالت:«لا»، قال:«أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار»؟، قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ»، وقالت: هما لله ولرسوله»، رواه أبو داود (١٥٦٣) والترمذي والنسائي، قال الحافظ في بلوغ المرام:«إسناده قوي»، وروى أبو داود (١٥٦٥) والحاكم عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: «دخل علي