رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات من ورق فقال:«ما هذا يا عائشة»؟، فقلت:«صنعتهن أتزين لك يا رسول الله»، قال:«أتؤدين زكاتهن»، قلت:«لا»، أو ما شاء الله، قال:«هو حسبك من النار»، وفيه جواز شراء المرأة الشيء من غير مشاورة زوجها، لكن دل الدليل على أن ذلك في حدود الثلث، والخير الاستشارة إن علم تغيظ الزوج، والله أعلم.
وروى الدار قطني عن فاطمة بنت قيس مرفوعا:«في الحلي زكاة» وسنده ضعيف يتقوّى بما سبق، فالظاهر وجوب الزكاة في الحلي؛ فإن الوعيد لا يكون على ما ليس بواجب، فإذا بلغ نصابا سواء كان ذلك من الذهب أو من الفضة، أو من مجموعهما على ما تقدم، أو كان منه ما لو ضم إلى نقود عند مالكها لبلغ نصابا؛ وجبت فيه الزكاة، لكنه يقوم بالسعر الذي يباع به، وهو سعر الذهب المكسور كما يعبر بذلك معظم الصاغة، ولا تكلف المرأة تزكية حليها بسعر (الجديد)، وهو إما السعر الذي يبيع به الصاغة، أو السعر العام الذي تحدده الدولة عن طريق الوكالة الوطنية للذهب والفضة والمواد الثمينة، ولا يجبر الزوج زوجته على إخراج الزكاة من الحلي إذا كانت عالمة، أو اتبعت من العلماء من رأى عدم الإخراج، وليس لزوجها أن يمنعها من لبس الذهب المحلق إذا كانت لا ترى ذلك بنفسها، أو باتباع من يرى ذلك، وإذا اقتنعت بوجوب إخراج الزكاة عن الحلي؛ فلا تطالب بالإخراج عن سالف السنوات.
قال ابن العربي في العارضة:«ليس لعلمائنا أصل يعول عليه إلا طريقان: أحدهما طرق ابن عمر وأسماء، يعني انهما كانا لا يريان أن يُزكى الحلي، والثاني: ضرب من المعنى، فإن النية والقصد إذا كان يقلب المال الذي ليس زكائيا، وهو العروض إذا نوى بها التجارة، وكذلك أيضًا إذا نوى بالمال الزكائي القنية يجب أن ينصرف إلى ما لا زكاة فيه، إذ لها قوة التغيير والقلب».