للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٤ - «ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه».

المؤلف لا يريد مطلق المرض، بل المخوف منه بخاصة، فإن إقراره بالدين للوارث يتهم فيه، فلا يقبل منه من غير بينة، فإن فيه إثبات مال للوارث فصار كالوصية له، ومثل ذلك إقراره بقبض الدين الذي له على الوارث من غير بينة، كما لو قال الدين الذي لي على ابني فلان - وهو بار به مع وجود العاق - قد أداه، وقد تقدم ذكر نكاح المريض وطلاقه وله صلة بما هنا فانظره.

<<  <  ج: ص:  >  >>