للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١ - «الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين».

موجبات الوضوء عند أهل المذهب ثلاثة أقسام: أحداث، وأسباب، وغيرهما، وقد ابتدأ بالأحداث لأنها هي الأصل، فأجمل فيها ثم فصل، أما الإجمال فقد بين أن الحدث هو الخارج المعتاد من أحد المخرجين، فالمذهب في نقض الوضوء بالأحداث اعتبار الخارج والمخرج وصفة الخروج، فاحترز بأحد المخرجين عن الخارج من الفم كالقيء، أو من ثقب أسفل المعدة إذا لم ينسد المخرجان، واحتُرز بالمعتاد عن خروج الدم والحصى والدود من أحد المخرجين، وفيه خلاف، وبالخارج على وجه السلس من بول ومذي وودي ومني وغائط وريح ودم استحاضة، فهذا كله إذا خرج على وجه السلس غير ناقض، وطريقة المالكية العراقيين عدم النقض مطلقا، وهي أولى، بخلاف المغاربة فإنه ينقض إلا إذا فارق أكثر الوقت، قال مالك في الموطإ: «الأمر عندنا أنه لا يتوضا من رعاف ولا من دم، ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضا إلا من حدث يخرج من ذكر، أو دبر، أو نوم» (١).


(١) «موطإ مالك» (٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>