للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠ - «و الزبيب كله صنف، و التمر كله صنف، و القطنية أصناف في البيوع، واختلف فيها قول مالك، ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد».

لا فرق بين ألوان الزبيب والتمر ولا بين أحجامه من كبر وصغر في كونها كلها جنسا واحدا لا يجوز التفاضل فيه ولا النَّسَاءُ، ودليله حديث أبي سعيد، وأبي هريرة، أن رسول الله استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: «أَكُلُّ تمر خيبر هكذا»؟، قال: «إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة»، فقال: «لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا»، رواه مالك (١٣١١) والبخاري ومسلم، ورواه مالك عن عطاء بن يسار مرسلا، والجمع والجنيب قال عنهما في النهاية: «كل لون من التمر لا يعرف اسمه فهو جمع، والجنيب نوع جيد من أنواع التمر».

أما القطنية بكسر القاف وضمها، وسكون الطاء وكسر النون والياء المشددة، وجمعها القطاني وهي كل ما له غلاف يخزن به كالفول والحمص والعدس واللوبيا والجلبان؛ فإن كلا من أفرادها صنف في البيوع على المشهور، ولم يذكر خليل غيره لاختلافها في الصورة والمنافع، وقيل هي صنف واحد، ووجهه تقارب منافعها كما تقدم في القمح والشعير والسلت، هذا في البيع، أما في الزكاة فيضم بعضها إلى بعض كما تقدم، وهو الذي في المدونة، فإن كان المراد من نفي المؤلف اختلاف قول مالك في القطنية في باب الزكاة ما في المدونة بخاصة فنعم، وإلا ففي العتبية أنها أصناف في الزكاة أيضا، وهو الصواب فيما يبدو، ووجه اعتبارها في الزكاة صنفا واحدا وفي البيوع أصنافا الاحتياط في الأول للمساكين، وفي الثاني للتحريم، ولم يذكر المؤلف نحو الأرز والذرة وهي أجناس في باب الزكاة والبيع من غير خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>