للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٧ - «ولا نفقة إلا للتي طلقت دون الثلاث، وللحامل كانت مطلقة واحدة، أو ثلاثا».

دلّ على هذا الحكم حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله تعالى عنها- مرفوعا: «إنما النفقة والسّكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» رواه النسائي، والمطلقة دون الثلاث باقية في العصمة، زوجها أحق بها ما دامت في العدة، فيجب الإنفاق عليها، أما من بت طلاقها فلا نفقة لها، والمطلقة الحامل تجب لها النفقة كيفما كان الطلاق، لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٦)[الطلاق: ٦]، فالإنفاق عليها لأجل الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>