الفتح (١٠/ ٦): «وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد، والعبرة فيه أن اهتمام ابن عمر كان ينصرف إلى الاقتداء بفعل النبي ﷺ، وقد أشار بقوله والمسلمون إلى عدم الاختصاص، وأهل المذهب على أن الأضحية واجبة على النبي ﷺ خاصة، قال خليل: «خص النبي ﷺ بوجوب الضحى والأضحى والتهجد والوتر بحضر،،،».
وينبغي أن تطيب نفس المضحي بالتقرب بأضحيته إلى الله تعالى، ولا يستثقل ثمنها فيراها غُرما، وقد قال ﵊ فيما رواه أبو داود عن عبد الله بن معاوية مرفوعا:«ثلاث من فعلهن فقد طعم طعمَ الإيمان: من عبد الله وحده، وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام،،،»، الحديث، وقوله رافدة؛ من الرفد وهو الإعانة، أي أن نفسه تعينه على أداء الزكاة، ولا يحصل فضل الأضحية لمن ذبح تقليدا أو عادة كما عليه كثير من الناس، قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد شرحه بعض أحاديث فضل الأضحية:«لكن إذا وقعت لقصد التسنن، وتجردت عن المقاصد الفاسدة، وكانت على الوجه المطابق للحكمة في شرعها».
والأضحية سنة عين على المستطيع كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى، بيد أن تضحية الصغير يخاطب بها وليه، فيضحي عنه من ماله، ولا يخاطب بها الفقير، ولا من تجحف به، وهو من يحتاج إلى ثمنها في عامه، وإن كان قادرا على شرائها، وتجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت مع ذلك، قيشتركون في الأجر لحديث عطاء بن يسار قال:«سألت أبا أيوب الأنصاري: «كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله ﷺ «؟، قال: «كان الرجل في عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة عنه، وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعَمون، حتى تباهى الناس، فصار كما ترى»،!!، رواه مالك (١٠٤٤) وابن ماجة (٣١٤٧) والترمذي (١٥٠٥) وصححه، وقد سبق حديث مخنف بن سليم مرفوعا:«يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية،،،».
ومن أدلة التشريك في الأجر حديث جابر ﵁ قال:«شهدت مع رسول الله ﷺ في المصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره، وأُتي بكبش فذبحه رسول الله ﷺ بيده، وقال بسم الله، والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي»، رواه أحمد وأبو داود (٢٨١٠)