قالوا لا يطيع الولد المؤمن والديه الكافرين إذا تعلقت المعصية به، أما إن كانت المعصية متعلقة بهما فلا، فإن الكافر يقر على معصيته، ومن هنا ذكر بعضهم جواز توفير الولد لوالده ما هو محرم في الإسلام، حتى ذكر بعضهم إيصاله إلى الكنيسة وشراء الخمر له، وهذا ليس على إطلاقه، لأن الكفار مكلفون بفروع الشريعة على الصحيح، والمصنف يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا (١٥)﴾ [لقمان: ١٥]، فلم يستثن الله تعالى من طاعتهما إلا هذه الحال، لكن قال النبي ﷺ:«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، رواه أحمد والحاكم عن عمران، وقال أيضا:«لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف»، رواه الشيخان والنسائي عن علي، أما قوله ﷺ:«لا طاعة لمن لم يطع الله»، رواه أحمد عن أنس، فالمراد ليس منع الطاعة لمن لم يستكمل طاعة الله، بل المقصود من لم يكن فيما أمر به مطيعا لله بأن أمر بمعصية، فيلتقي في المعنى مع الحديث الذي قبله، ومعصية الله تكون بأن يأمراه بترك الواجب العيني أو فعل المحرم، ولذلك كان مطلوبا استئذان الوالدين في الجهاد الكفائي كما تقدم ولو كافرين، إلا إذا استيقن في حالة الكفر أنه ليس للإشفاق عليه، قالوا وكذلك يترك المستحب إذا طالباه بتركه، لكن هذا مع الوالدين المسلمين.