للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢١ - «وميراث الأخت الشقيقة النصف».

للأخوات الشقيقات خمس حالات يرثن في اثنتين منها بالفرض، ويكن في واحدة عصبة مع الغير، وفي أخرى عصبة بالغير، ويسقطن في واحدة، فالأخت الشفيقة الواحدة ترث من أخيها ومن أختها النصف، ودليله قول الله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)[النساء: ١٧٦]، فالميت إن لم يترك ولدا مطلقا ولا أبا كان لأخته النصف، وإن ترك ولدا ذكرا لم ترث الأخت معه، وإن ترك بنتا واحدة أو أكثر كانت الأخت كالعاصب وسيأتي الكلام على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>