للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثني عشر، وتعول بثلاثة إلى خمسة عشر، للزوج ثلاثة، ولكل من الأب والأم اثنان، وللبنت ستة، ولبنت الابن اثنان تكملة الثلثين، ولو وجد معها ابن ابن لما كان لها شيء، لأن الفروض استغرقت التركة، وهي عاصبة بأخيها، وقد سقط فتسقط معه، إذ لا يلزم العول إلا لأصحاب الفروض، فتكون المسألة من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، ولذلك يسمون أخاها في هذه الصورة الأخ المشؤوم، وهذه التسمية خطأ، وقوله: «ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن»، لأن بنت الابن الواحدة أو المتعددة قد أخذت السدس فهو فرضها المقرر لها فلا وجه لدخولها في التعصيب مع بنات ابن الابن اللائي معهن من يعصبهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>