للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٠ - «وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن».

لما كانت بنت الابن وارثة وإن نزلت فإنه إذا كان معها من يعصبها كان لها حق في التركة ولو اكتمل الثلثان، فلا فرق في هذا بين بنت الابن وبنت ابن الابن، فالحاصل أن ابن الابن يعصب من في درجته لا فرق بين أخته وبنت عمه، كما يعصب من فوقه إلا إذا كانت صاحبة فرض، ويسقط من تكون أسفل منه، وانظر هذه الأمثلة يتضح لك المراد:

المثال الأول: الورثة هم بنت صلبية، وبنت ابن، وابن ابن ابن، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي يأخذه ابن ابن الابن تعصيبا، ولا يعصب بنت الابن لأنها صاحبة فرض.

المثال الثاني: الورثة هم بنتان صلبيتان، وابن ابن، وبنت ابن ابن، فللبنتين الثلثان، ولابن الابن الباقي تعصيبا، ولا شيء لبنت ابن الابن لأنها محجوبة بابن الابن، إذْ هي أنزل منه درجة.

المثال الثالث: الورثة هم بنتان صلبيتان، وبنت ابن، وابن ابن، فللبنتين الثلثان، والباقي وهو الثلث يأخذه ابن الابن وبنت الابن تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو لم يوجد ابن الابن لحرمت بنت الابن الميراث، لأن الثلثين تكملا، ولذلك يسمون ابن الابن في هذه الصورة الأخ المبارك، لكونه كان سببا في ميراث أخته، لأنها صارت عصبة به، وهذه التسمية مرغوب عنها.

المثال الرابع: الورثة هم: زوج، وأم، وأب، وبنت صلبية، وبنت ابن، للزوج الربع، وللأم السدس، وللأب السدس، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، أصل المسألة من

<<  <  ج: ص:  >  >>