١٣ - «ولا يغسل الشهيد في المعترك، ولا يصلى عليه، ويدفن بثيابه».
المراد بالشهيد من مات في قتال الكفار، وليس بلازم أن يكون قد قتل على أيديهم، فهذا لا يغسل، ولو علم أنه كان جنبا على المشهور، ولا يصلى عليه، والمذهب أن الغسل والصلاة متلازمان، فمن لم يغسل لم يصل عليه، ويدفن الشهيد في ثيابه، إلا إذا لم تكف لستره فيزاد عليها ما يكفي للستر، ومن حمل من المعركة حيا، ثم مات فإنه يغسل، ويصلى عليه، إلا أن يكون حين رفعه في غمرة الموت، ولم يأكل ولم يشرب، فيعطى حكم الشهيد بالفعل.
والأحكام الثلاثة المذكورة كلها جاءت في حديث جابر الذي رواه ابن وهب كما في المدونة، والبخاري والنسائي والترمذي عنه قال:«كان رسول الله ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم».
وعن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم، فضربه فأخطأه، وأصاب نفسه، فقال رسول الله ﷺ:«أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس، فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله ﷺ بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟، قال: نعم، وأنا له شهيد»، رواه أبو داود (٢٥٣٩)، وهو حديث ضعيف يغني عنه حديث مسلم وأبي داود (٢٥٣٨) عن سلمة ابن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله ﷺ في ذلك، وشكوا فيه:«رجل مات بسلاحه، فقال رسول الله ﷺ: «مات جاهدا مجاهدا»، وفيه دلالة على أن من مات في المعركة فهو شهيد ولو لم يقتله الكفار، ما لم يقتل نفسه.