للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠ - «وعلى الأمة والحرة الصغيرة والكبيرة الإحداد، واختلف في الكتابية، وليس على المطلقة إحداد».

إنما ذكر الله تعالى في عدة الوفاة الأزواج، فقال: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾، ولم يأت من الأدلة ما يستثني منها ولا من الإحداد؛ صغيرة، ولا أمة، ولا غير المسلمة؛ فوجب استصحاب العموم حيث لم يثبت مخصص، ولفظ امرأة الوارد في الحديث خرج مخرج الغالب، فأما الكتابية؛ فإن كانت تحت سلطان المسلمين؛ فالظاهر أنها تجبر على ذلك، وإن كانت على غير هذا الحال كالحربية ومن تقيم في غير بلاد الإسلام؛ فما الحيلة؟، وقوله «وليس على المطلقة إحداد»؛ بين به أن الإحداد خاص بالمتوفى عنها للحكمة السالفة، فلا يقاس عليها غيرها، وقد رام بذلك الرد على من ذهب من أهل العلم إلى أن على المطلقة الإحداد رعاية للمصيبة التي أصيبت بها بسبب الفراق، وهو رأي عجيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>