٧٩ - «ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قُتِلَ».
لا خصوصية لجحد الصلاة، بل مثلها جحد كل ما كان معلوما من الدين بالضرورة، ومثله على الراجح إنكار المشهور المجمع عليه متى كان منصوصا، واختلف في تكفير قديم العهد بالإسلام إذا أنكر مجمعا عليه من غير المشهور، مما ليس منصوصا نحو القراض، وإنما اشترطوا في المشهور كونه منصوصا للاحتياط، لأن بعض أهل الأصول يرون أن الإجماع لا يقع إلا بالاستناد إلى نص، وقد أشار إلى هذا التفصيل صاحب المراقي ﵀، والسلف في البيت الأخير من كلامه فاعل الفعل اختلف، قال:
والكافر الجاحد ما قد أُجمعا … عليه مما علمه قد وقعا
عن الضروري من الديني … ومثله المشهور في القوي
إن كان منصوصا وفي الغير اختلف … إن قدم العهد بالإسلام السلف