والإجارات وعقود الهدنة ونحوها، ونكاح نسائهم الكتابيات، والأصل فيها الجواز وتفاصيلها في كتب الفقه.
والتاسع: هو إظهار الموالاة لهم اتقاء الضرر الذي يلحق المؤمن أو الجماعة أو الدولة بسبب تركه ذلك، وهي التي استثناها الله تعالى في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾، والمراد ما تفعلونه من ذلك لتجنب المكروه، وهذا الذي رخص فيه ينبغي أن لا يتجاوز فيه ما لا حاجة إليه، ولذلك حذر الله تعالى بعده بقوله: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾.
والعاشر: هو التشبه بهم كالتحدث بلغتهم من غير حاجة، واصطناع لباسهم وأزيائهم، وإحياء الذكريات في المواليد والوفيات والمناسبات الأخرى كاليوم العالمي للمرأة والطفل والعمال ويوم العلم وغيرها، ونصب الصور والتماثيل للزعماء وذوات الأرواح، ووضع الزهور على القبور، وفيه تفصيل، وقد بلغ النهي عن التشبه بهم مبلغ التواتر المعنوي كالأمر بقص الشوارب وإعفاء اللحى، والنهي عن رد السلام بالإشارة من غير حاجة، وصوم النبي ﷺ يومي السبت والأحد لكونهما يومي عيد عند اليهود والنصارى، ونهيه عن صور من الجلوس لكونها جلسة المغضوب عليهم، ورغبته ﷺ في صوم التاسع من المحرم لمخالفتهم، والأمر بتغيير الشيب بالخضاب، وتغييره طريقة الامتشاط، وغير ذلك، وقد جمع الحافظ منها ما يزيد على ثلاثين حكما، ولابن تيمية كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فترك التشبه بهم أصل مقطوع به، لكنه متفاوت في الحكم، فمنه المكروه، ومنه المحرم، ومنه ما قد يرتد فاعله كما قال العلماء عن لبس الزُّنَّار.