للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هذا القسم هذا التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بداعش، والدولة الإسلامية، التي أعلنت في بعض جهات العراق، وفي سورية، فإن الله قد أمر المسلمين أنفسهم بمقاتلة البغاة في قوله تعالى: «وإن طائقتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله … »، الآية، وهذا التحالف كيفما كانت مبرراته فإنه حرام، وهو مما يضعف الولاء بين المسلمين، ويعطي المشروعية للخارجين، ويمكن للكافرين في أرض المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فإنه إذا كانت الاستعانة بالمشركين على المشركين منهيا عنها فمن باب أولى أن يكون النهي عن الاستعانة بالمشركين على المسلمين، ولا ينبغي هنا الاحتجاج بالأنظمة التي لا نختلف في كونها ظالمة جائرة أو كون بعض أفرادها كفارا، فإن القتال يجري في بلد مسلم، والقتلى مسلمون، وهذا لو كان من يستعين بهم يريد أن يقيم الشرع، فكيف والسابق لا يختلف عن اللاحق؟.

والسادس: أن يستعين المسلمون بالكفار الذين يظهرون محبتهم لهم ويعرضون عليهم نصرتهم يستعينون بهم على أعدائهم الكفار، وهذا أدنى مما قبله شرا، وقد اختلف فيه أهل العلم، والصواب منعه لما جاء في ذلك من النصوص، ولأنه وسيلة إلى تسلط الكفار على المسلمين ونهب خيرات بلدانهم وفرض أنظمتهم عليهم، لاسيما والأمر ليس مجرد استعانة بل الذي يتولى القيادة هم الكفار، وفي الغالب يدفع المسلمون الكلفة مباشرة أو بالطرق الخفية الملتوية.

والسابع: أن يتخذ واحد من المسلمين واحدا من المشركين أو أكثر وليا له لما هو عليه من حسن المعاملة أو لقرابة أو نحو ذلك، لا لكفره، من غير أن يترتب على ذلك إضرار بالمسلمين، فهذا لا شيء فيه، ويستدل له في الجملة بإحسان الولد إلى والديه الكافرين، وما سبق ذكره في الآيات من سورة الممتحنة، فقد أخبرنا ربنا أنه لم ينهنا عن بر غير من قاتلنا، والإقساط إليه، وقصة أسماء مع أمها.

والثامن: هو ما يرجع إلى معاملات الكفار المرتبطة بالمصالح الدنيوية كالبيوع

<<  <  ج: ص:  >  >>