للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٦ - «ومن ملك أَبَوَيْهِ أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه».

لما أنهى الكلام على العتق الناجز والتدبير والكتابة والاستيلاد والسراية والمثلة تكلم على آخر الأسباب الموجبة للعتق وهي القرابة، فمن ملك بأي وجه أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل، أو حاشيته القريبة، وتفصيل ذلك أن من ملك أحد أبويه دنية أو فوقه كالجد والجدة لأب أو لأم أو ولده أو ولد ولده وإن نزل أو ولد بنته وإن نزل أو أخته أو أخاه الشقيق أو لأب أو لأم فإنه يعتق عليه بمجرد دخوله في ملكه، ولا يتوقف ذلك على حكم حاكم، وهذا من أوسع المذاهب في العتق بالقرابة، والمشهور أن المعتبر في القرابة النسب لا الرضاع، وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجة (٢٤٢٤) من طريق الحسن عن سمرة أن النبي قال: «من ملك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حر»، والرحم بفتح فكسر موضع تكوين الولد، والمراد هنا القريب الذي يحرم نكاحه نظرا لتقييده بكونه محرما لا مطلق من يلتقي معك في ضم الرحم له، فضلا أن يشمل المحرم من الرضاع كما تقدم، والمحرم بمفتوحتين بينهما ساكن هو في الحديث مجرور بالمجاورة وأصله النصب لأنه نعت ل ذا رحم لا ل رحم، أو يكون وصفا له على التوسع، وروى والبخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمدي وابن ماجة هن أبي هريرة عن النبي قال: «لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه».

<<  <  ج: ص:  >  >>