للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٤ - «ولا غلة للغاصب، ويرد ما أكل من غلة أو انتفع».

كلام الشيخ ظاهر في رد الغاصب الغلة مطلقا لا فرق بين كون المغصوب ربعا أو حيوانا أو غيرهما، ولا بين كون الغلة متولدة من المغصوب أولا، ووجهه أن الغلة نماء ملك المغصوب منه فتعطى حكمه، فكما يجب رد العين المغصوبة للمالك فكذلك يجب رد غلتها وريعها إليه، ومثال أكل غلة المغصوب أن يغتصب أرضا مشجرة فيأكل ثمرتها، أو يساقي بها، ومثال الانتفاع أن يغتصب دارا أو سيارة فيسكنها أو يكريها، وهذا القول هو رواية أشهب وابن زياد عن مالك، وعليه درج خليل حيث قال: «وله هدم بناء عليه وغلة مستعمل وصيد عبد وجارح وكراء أرض بنيت كمركب نخر وأخذ ما لا عين له قائمة وصيد شبكة وما أنفق في الغلة»، انتهى.

قال الدردير شارحا قوله وغلة مستعمل: «رُجح حمله على العقار من دور ورباع وأرض سكنها أو زرعها أو (أكراها) دون الحيوان المستعمل الذي نشأ عن استعماله غلة ككراء الدابة أو العبد أو استعمالهما لأنه مذهب المدونة فيضمن في العقار إذا استعمل وإلا فلا، ولا يضمن في الحيوان إلا ما نشأ من غير استعمال كلبن وصوف، والأرجح حمله على ظاهره من العموم»، انتهى، والذي عناه الدردير بقوله رجح حمله على العقار،،، الخ، هو قول ابن القاسم في المدونة، حيث قصر رد الغلة على ما كان من غير تحريك الغاصب كنسل الحيوان واللبن والصوف ومنفعة العقار، فهذا يرد لربه إن كان موجودا أو مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته.

والحجة للقول الأول حديث يحي بن عروة عن أبيه أن رسول الله قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»، قال أبو داود وذكر مثله، قال: فلقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي : غرس أحدهما نخلا في أرض للآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: «فلقد رأيتها وإنها

<<  <  ج: ص:  >  >>