٢٧ - «وصلاة الخوف واجبة أمر الله ﷾ بها وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة».
فيما شرعه الله تعالى من صلاة الخوف دليل قوي على وجوب صلاة الجماعة، وعلى اتحاد الجماعة وعدم تعددها ما أمكن، وإلا فإن في حالة الخوف من الموانع وأسباب الترخص ما يعتمد عليه لأن يصلي كل فرد لنفسه، أو يصلوا في أكثر من جماعة، وما قيل من أن صلاة الخوف خاصة بالنبي ﷺ لما في الائتمام به من الفضل؛ هو خلاف الأصل في الائتساء فلا يقبل من قائله إلا بالدليل، وظاهر كلام المؤلف وجوب أداء الصلاة في حالة الخوف جماعة، وقد يقال إذا لم تجب الجماعة في حالة الأمن كما هو مذهب الجمهور فأولى أن لا تجب في حالة الخوف، ولذلك تأولوا الوجوب في كلامه على التأكيد، وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ (١٠٢)﴾ [النساء: ١٠٢].