للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد شاعا في هذا الزمان، والأصل تركه فإن كان المسلم عليه والراد بحيث لا يسمع أو كان الراد بحيث لا يتمكن من الرد باللفظ لكونه في الصلاة ونحو ذلك رد بالإشارة، فإن لم يكن في الصلاة كان مطلوبا منه أن يرد مع ذلك باللفظ، وقد روى البيهقي عن جابر عن النبي قال: «لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم إشارة بالكفوف»، وروى الترمذي نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أما رد المصلي إذا سلم عليه، فقد جاء ما يدل على مشروعية الرد إشارة باليد من فعل النبي ، إذ روى أبو داود والترمذي والنسائي عن صهيب قال: «مررت برسول الله وهو يصلي فسلمت عليه، فرد إشارة بإصبعه»، ويلحق به الرد إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة، وقد كان الرد باللفظ جائزا حتى نهوا عن الكلام، ونزل قو الله تعالى ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وأخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نسلم على رسول الله وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: «إن في الصلاة لشغلا»، لكن جعل التسليم على المصلين سنة عامة كغير المصلين فيه شيء، والكلام إنما هو في حالة ما إذا سلم عليهم فإن الرد يكون مشروعا باليد، وقد ورد في الهيئة التي يشار بها في الرد أحاديث بالإصبع والإيماء بالرأس، وبسط الكف بطنها إلى الأرض، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>