للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١١٨ - «ولا تحد حامل حتى تضع ولا مريض مثقل حتى يبرأ».

إنما يؤخر حد الحامل حتى تضع لأن جلدها قد يتأثر به حملها فضلا عن رجمها، ولا يجني أحد على غيره، وكذلك المريض، فإن حده إذا كان جلدا أو قطعا ربما أدى إلى زيادة مرضه أو موته، وليس ذلك بمقصود من الحد، بخلاف ما إذا كان الحد قتلا فإنه لا يؤخر، وقد دل على تأجيل حد الحامل حتى تضع حديث بريدة أن النبي جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: «يا رسول الله طهرني»، فقال: «ويحك، ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه»، فقالت: «أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك»، قال: «وما ذاك»؟، قالت: «إنها حبلى من الزنا»، قال: «أنت»، قالت: «نعم»، فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك»، فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي فقال: «قد وضعت الغامدية»، قال: «إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه»، فقام رجل من الأنصار فقال: «إلي رضاعه يا نبي الله»، قال: «فرجمها»، رواه مسلم، فأما ترك المريض حتى يبرأ فَلِمَا رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن علي أن أَمَةً للنبي زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي فقال: «أحسنت، اتركها حتى تماثل»، يقال تماثل المريض إذا قارب البرء.

<<  <  ج: ص:  >  >>