للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧ - «ولا يكبر فيها، ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام، والخفض والرفع، ولا أذان فيها ولا إقامة».

لعل المؤلف إنما ذكر أن صلاة الاستسقاء ليس فيها تكبير زائد على ما في الصلوات الأخرى غير العيد؛ ليبين الراجح المشهور في المذهب، إن كان قد علم رواية التكبير، أو ليرد على ما ذهب إليه الشافعي من أن هذه الصلاة يكبر فيها كما يكبر في العيد اعتمادا على حديث ابن عباس وقد تقدم، إذ فيه: «ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد»، وثمة رواية عن الإمام مالك أنه يكبر فيها كما يكبر في صلاة العيد، قال الترمذي: «وروي عن مالك بن أنس أنه قال: يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين».

وقد نص مالك على أن النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها سائغة استصحابا للأصل، إذ لم يرد في الأخبار نفي الصلاة كما ورد في العيد، أما الأذان والإقامة فشأن الصلوات المفروضات، فعوملت معاملة ما نص على تركهما فيها كالعيد، على أنه قد جاء النص بترك ذلك في الاستسقاء كما سبق في حديث أبي هريرة عند ابن ماجة، وقد نقل ابن بطال الإجماع على ترك الأذان والإقامة في الاستسقاء كما في (الفتح ٢/ ٦٦٢).

ومن فوائد الباب قول رسول الله : «اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة، ونزول المطر»، رواه الشافعي في الام، وهو في الصحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>