للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٣ - «والوصايا خارجة من الثلث، ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة».

يعني أن الوصايا ولو تعددت وزادت على الثلث فإنها لا تنفذ إلا في حدوده، وقد قالوا إن الثلث معتبر في المال الذي علمه الموصي قبل موته، ولو بعد الوصية، فإذا كان للموصي ميراث لا يعلمه حين وصيته ولا بعدها وتوفي فإنه لا يدخل في الثلث لخروجه عن قصده في المقدار الذي جعله لمن أوصى له.

وقد دل على أن الوصايا لا يتجاوز فيها ثلث المال حديث سعد بن أبي وقاص قال: «جاءني رسول الله يعودني في وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟، قال: لا، قلت: فالشطر يا رسول الله؟، قال: لا، قلت: فالثلث؟، قال: «الثلث، والثلث كثير، أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»، رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة، وقوله : «الثلث، والثلث كثير» فيه إقرار له بالوصاة بالثلث، ومع ذلك استكثره، فيكون ما دونه كالربع والخمس أولى، وهذا هو الذي فهمه ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله قال: «الثلث، والثلث كثير»، رواه البخاري ومسلم، وقد عاش سعد بن أبي وقاص حتى ولد له عدة من البنين، ويقال في إجازة الورثة لما زاد على الثلث ما قيل في إجازتهم الوصية للوارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>