٣ - «فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وفي كل ركعة سجدتان، وركعة واحدة ويتشهد ويسلم».
إنما نص على أن صلاة الاستسقاء ركعتان في كل منهما ركوع واحد - وهو المراد بقوله «وركعة واحدة» - لئلا تلتبس بصلاة الكسوف المذكورة قبلها، ولا خلاف بين القائلين بهده الصلاة في كونها ركعتين، ولا في الجهر بالقراءة فيهما، وقد ثبت ذلك، وترجم البخاري للأمرين، وأورد حديث عباد بن تميم عن عمه (خ/ ١٠٢٥)، وهو أيضا في سنن أبي داود (١١٦٢)، كما أنه في صحيح مسلم بدون ذكر الجهر قال:«رأيت النبي ﷺ لما خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة».
والمشهور في المذهب تقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء، كما هي في العيد، وهي رواية عن الإمام، والرواية الأخرى التي رجع عنها تقديم الخطبة على الصلاة كما في الجمعة، وهي مما ذكره الليث بن سعد في رسالته الجوابية للإمام، وانتقده فيها بلطف، وهذه هي الفقرة المتعلقة بهذا الأمر من رسالته قال:«وذلك أنه بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالي حين أراد أن يستسقي أن يقدم الصلاة قبل الخطبة، فأعظمت ذلك، لأن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة كهيئة يوم الجمعة، إلا أن الإمام إذا دنا فراغه من الخطبة حول وجهه إلى القبلة فدعا، وحول رداءه ثم نزل فصلى، وقد استسقى بين ظهرانيكم عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما، فكلهم كان يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة، فاستسهتر الناس الذي صنع زفر بن عاصم، من ذلك واستنكروه»، ونص الرسالة في إعلام الموقعين لابن القيم، وانظر رسالة مالك لليث في المدارك للقاضي عياض، وانظر الاستسقاء سننه وآدابه لعبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد.
قال ابن وضاح: «قد كان مالك يقول الخطبة قبل الصلاة ثم رجع سنة ستين ومائة،