للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٦ - «وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء».

كل من صلاة الوتر والعيدين وكسوف الشمس وخسوف القمر والاستسقاء سنة مؤكدة في حق من تجب عليه الجمعة لأن النبي فعلها في جماعة مع إظهارها والمداومة عليها، فانظبق عليها عندهم قيود السنة المؤكدة، أما ما لم يتكرر منها ككسوف الشمس على القول بذلك فلعدم تكرر سببه، فهو متكرر حكما، ولهذا كان المعتمد عندهم أن صلاة خسوف القمر مستحبة لا سنة، والظاهر اتحادهما في المطلوبية وفي الكيفية لأن النبي تكلم عليهما في سياق واحد، وصح فعله لإحداهما على الوجه المعروف فتحمل الأخرى على ما عرف، وقد تقدم الكلام على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>