للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرط الولي في تزويج المسلمة؛ الإسلام والبلوغ والعقل، ويشترط في كماله العدالة، والرشد.

ودليل شرطية الولي في النكاح قول الله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (٢٥)[النساء: ٢٥]، وهذا أمر مقيد والأمر بالشيء نهي عن ضده، وهو وإن كان في الإماء؛ فقد دل الدليل على عدم الفرق بين الحرة والأمة في هذا الأمر، وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (٢٣٢)[البقرة: ٢٣٢]، وأقوى من هذا قول النبي : «لا نكاح إلا بولي»، رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي موسى، وهو نص في انعدام ذات النكاح شرعا من غير ولي، أو يحمل على أقرب المجازات وهو انعدام الصحة، ولقول النبي : «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»، رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي، عن أبي هريرة، قال الألباني في الإرواء (ح/ ١٨٤١) صحيح غير الجملة الأخيرة، وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت قال رسول الله : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فتكاحها باطل، فتكاحها باطل، فتكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»، رواه أصحاب السنن، (د/ ٢٠٨٣)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وأيما من ألفاظ العموم، فلا ولاية للمرأة على نفسها في النكاح من غير فرق بين ثيب وبكر، فإن هذا الحديث مبين للأحقية التي أعطيت للثيب دون وليها، فليس المراد منها إلا القدر المذكور، وهو أن تأمر بالتزويج صراحة، وإن شكك في هذا المعنى ابن رشد في بداية المجتهد، واشتجروا؛ تنازعوا واختلفوا، أي الأولياء المفهوم من ولي، بحيث يمنعون المرأة من النكاح، لا مجرد تشاحهم في الأولوية، فإن تساووا؛ فالعقد لمن سبق منهم، وقوله فالسلطان ولي من لا ولي له»؛ هذا يصدق على من لها ولي، لكنه عضلها، كما يدل على من لا ولي لها أصلا.

ولا غضاضة على المرأة في شرطية الولي، فإنها يجوز على قول في المذهب أن تتولى تزويج الرجل بالوكالة، وكيف يكون في ذلك غضاضة والابن يزوج أمه باتفاق الناس، ومن الحكمة في عدم تولي المرأة عقد النكاح بنفسها صيانتها عن حضور المجالس

<<  <  ج: ص:  >  >>