للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٥ - «والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره، وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به، فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا، ومدبر الصحة مبدأ عليه».

معناه أن من دبر عبده في حال الصحة يقدم تنجيز تحريره على من دبره أو أعتقه في حال المرض، متى ضاق الثلث عن تحمل الجميع، وعللوا ذلك بأن التدبير في حال الصحة لازم، بخلافه في حال المرض فإنه منحل، فإن شفي من مرضه فإن من دبره في تلك الحال يعطى حكم من دبر في حال الصحة، ويقدم تحرير المدبر في حال الصحة على ما أوصى بإخراجه من الزكاة مما فرط فيه، لكن هذا المفرط في إخراجه من الزكاة متى أوصى به يقدم على وصايا المال التي تبرع بها، ومفهوم قوله فأوصى به أن ما لم يوص به من الزكاة لم يخرج من الثلث فضلا عن غيره، وقوله: «ومدبر الصحة مبدأ عليه»، مرجع الضمير هو ما أوصى به من الزكاة، كرره زيادة في الإيضاح كما هي عادته، ولأهل المذهب تفاصيل في ترتيب الوصايا متى ضاق الثلث عنها فليرجع إليها في شروح المصنفات، ومنها مصنف خليل قال : «وقدم لضيق الثلث فك أسير، ثم مدبر صحة، ثم صداق مريض، ثم زكاة أوصى بها، إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال، كالحرث والماشية وإن لم يوص بها، ثم الفطر، ثم كفارة ظهار وقتل، وأقرع بينهما، ثم كفارة يمينه، ثم فطر رمضان، ثم للتفريط، ثم النذر، ثم المبتل ومدبر المرض، ثم الموصى بعتقه معينا عنده، أو يشترى، فعجله، ثم الموصى بكتابته والمعتق بمال والمعتق إلى أجل بعد، ثم المعتق لسنة على أكثر، ثم بعتق لم يعين، ثم حج، إلا لصرورة فيتحاصان كعتق لم يعين، ومعين غيره، وجزئه»، انتهى.

والذي ينبغي أن يعلم أن الدليل الذي ورد بحصر الوصية في الثلث إنما كان فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>