للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتطوع به المسلم من ماله فلا يدخل فيه غير ذلك مما هو حق لله أو حق لعباده أوصى به أو ثبت ببينة غير الوصية، فهذا لا وجه لتقييد إخراجه بالثلث، ولا للتفريق بين ما فرط فيه وغيره، متى قامت البينة على ذلك، إذ ما المانع للمرء أن يتوب فيتدارك ما فاته من التفريط والمال ماله؟، وعليه فإن تلك الحقوق تخرج من رأس ماله، ثم تخرج وصاياه التي تطوع بها من ثلث الباقي، أما أن حقوق الآدمي تقدم على حقوق الله تعالى فأقل ما يقال فيها أنها اشتركت في الإيجاب، وقد جاء ما يدل على أن دين الله أحق أن يقضى، فمن قدم غيره عليه طولب بالدليل، وإذا علمت أن الحاكم المسلم مطالب برد دَيْن المسلم إذا مات ولم يترك ما يقضى به عنه اقتدء بالنبي بحيث يخرجه من مال المصالح، وأنه غير مطالب بدفع الكفارات عنه وإخراج زكاة ماله اتضح لك أن ذلك الترتيب الذي رآه بعض أهل العلم لا يسلم على إطلاقه، وأنه مجرد رأي رآه صاحبه، وقد يرى غيره سواه، إلا أن يأتي على ذلك بما يلزم القول به، فيسلم له، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>