للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٧ - «وما فسد من النكاح لعقده، وفسخ بعد البناء؛ ففيه المسمى».

وهذا كالنكاح بغير ولي، أو في العدة، أو حال الإحرام بحج أو عمرة، أو كان صريح الشغار، أو كان نكاح متعة، أو زوجت المرأة من غير رضاها، أو تزوج خامسة، أو محرما، فهذا يفسخ قبل البناء وبعده بغير طلاق إن كان متفقا على فساده، وبطلاق إن كان مختلفا فيه، فإن كان قبل البناء فلا صداق للمرأة، وما كان بعده؛ فلها المسمى إن كان الصداق مما يجوز، فإن سمي ما لا يجوز، أو لم يسم شيء؛ فلها صداق المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>