للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٤ - «والإخوة للأب معه في عدم الشقائق كالشقائق، فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم كانوا أحق منهم بذلك».

ما سبق من التفصيل في ميراث الجد مع الإخوة يستوي فيه الإخوة الأشقاء والذين للأب، متى انفرد الجد بالجنس الواحد منهم، أما إن اجتمع الأشقاء الذكور والذين للأب مع الجد فهي المسألة المسماة بالمعادة، ومعناها أن الأشقاء يعادون الجد بالذين للأب، أي يحاسبونه بهم، فيدخلون في الوارثين، فينقص ميراثه بسبب ذلك مع أنهم محجوبون، لأن الأشقاء أولى بالميت منهم.

ومثال المعادة أن يترك الميت جدا وأخا شقيقا وأخا لأب، فإن الأخ لأب لا يرث لكونه محجوبا بالشقيق، لكن الشقيق يعاد الجد به، فيكون للجد الثلث مقاسمة بدل النصف - على اعتبار أن الأخ لأب لا يرث لأنه محجوب بالشقيق - ثم يرجع الأخ الشقيق فيأخذ الثلث الذي عاد به الجد.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٣٤٣): «انفرد زيد بن ثابت من بين الصحابة - رضوان الله عليهم - بقوله في معاداته الجد بالإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم، ثم يصير ما وقع لهم في المقاسمة إلى الإخوة للأب والأم، لم يقله أحد غيره إلا من اتبعه فيه، قد خالفه فيه طائفة من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا يرثون شيئا مع الإخوة للأب والأم، فلا معنى لإدخالهم معهم وهم لا يرثون لأنه حيف على الجد في المقاسمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>