للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٤ - «والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال، أو دون ذلك قليلا، ولا يجهر فيها بشيء من القراءة، ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا، وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا».

تقدم أن المذهب تطويل القراءة في الصبح والظهر، ومن الأدلة على ذلك ما رواه مسلم (٤٥٢) وأبو داود (٨٠٤) من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك»، والثلاثون آية نحو سورة السجدة، وسورة الملك، وقوله عن الأخيرتين في الظهر والعصر «نصف ذلك»؛ مشعر بقراءة زائدة على الفاتحة، وهذا قاله بعض العلماء، والمذهب عدم الزيادة على الفاتحة في الأخيرتين، لحديث أبي قتادة عند مسلم (٤٥١) وأبي داود (٧٩٨) - وهو نص - أن النبي كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب»، وفيه «أنه كان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك الصبح»، وهذا يدل على أن التطويل وإن كان مشروعا في صلاة الصبح فهو يختلف بين الركعة الأولى والثانية، ويدل عليه أيضا حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه، ومن الحكمة في ذلك إدراك المسبوق الصلاة، مع مناسبة أخرى ظاهرة، وهي أن القوة تتوفر في أول الأمر ما لا تتوفر في نهايته، وبعد كتابة هذا وجدت الشيخ الطاهر بن عاشور يشير إلى ذلك في كشف المغطى، وقوله: «ويسمعنا الآية أحيانا»؛ يدل على أنه كان يسر القراءة في الظهر والعصر، ويدل عليه أيضا حديث خباب إذ سألوه: «أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟، قال: نعم، فقلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟،

<<  <  ج: ص:  >  >>