٢٤ - «ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية، أو فقيرة، وعلى أبويه الفقيرين، وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم، على الذكور حتى يحتلموا، ولا زمانة بهم، وعلى الإناث حتى ينكحن، ويدخل بهن أزواجهن، ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب».
المراد بالنفقة ما يلزم من أكل وشرب وكسوة ومسكن بالمعروف، وقد حض الشرع على الإنفاق مطلقا، حتى جاء في الحديث القدسي «أنفق يا ابن آدم؛ أنفق عليك»، وهو في الصحيح عن أبي مسعود الأنصاري، وامتدح الله تعالى التوسط في الإنفاق من غير تبذير ولا تقتير، كما تعالى في صفات عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)﴾ [الفرقان: ٦٧]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (٢٩)﴾ [الإسراء: ٢٩]، وفي الحديث:«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار»، أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، وإنما شرع من إنفاق التطوع ما كان فضلا كما قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)﴾ [البقرة: ٢١٩]، والمطلوب أن يبدأ المنفق بمن يعول، ولذلك كان النبي ﷺ يدخر لأهله قوت سنة، لكن إذا ألم به صاحب الحاجة أعطاه وعوضهم، وقد توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه منه إلى أجل، والمطلوب في الإنفاق بعد ذلك الأقارب، فإن الإنفاق عليهم صدقة وصلة.
وأسباب وجوب النفقة ثلاثة: القرابة والنكاح والملك، فالزوجة يجب الإنفاق عليها ولو غنية إذا دخل بها، أو دعي إلى الدخول، وثمة قيود أخرى منها أن يكون الزوج بالغا،