للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٦ - «ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين».

جاء هذا في حديث ابن عمر أن رسول الله سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟، قال: «لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدا لا يجد نعلين؛ فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس»، رواه الشيخان (خ/ ١٥٤٢) وهذا لفظ مسلم عن بلوغ المرام، وانظر (د/ ١٨٢٣)، وهو في الموطإ كما تقدم، وإنما أمر النبي بقطع الخفين أسفل من الكعبين لأنهما يصيران حينئذ نعلين، والفرق بينهما أن الخف يغطي الكعب، والنعل لا يغطيه، وما يلبسه المرء لوقاية رجله ليس إلا الخف أو النعل، فمن قيد النعل الجائز لبسه للمحرم بكونه على الشكل الفلاني، أو كونه من نعال التكرور، أو كونه لا يغطي ظاهر الرجل؛ فعليه الدليل من الوحيين، أو من اللغة، أقول هذا مع علمي أن معظم العلماء اشترطوا عدم تعطية ظاهر الرجل، وجاء في الحديث الصحيح ما يدل على أن الخفين لا يقطعهما من لم يجد النعلين، وهذا هو الموافق لمقاصد الشرع من حفظ الأموال، واجتناب إتلافها، وأهل المذهب كالجمهور على خلافه، واعتبروه من باب حمل المطلق على المقيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>