١٠ - «ومن قام من اثنتين؛ رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، فإذا فارقها تمادى، ولم يرجع وسجد قبل السلام».
التشهد في مشهور المذهب من السنن المؤكدة المركبة التي تبطل الصلاة بتركها عمدا، أو سهوا مع عدم السجود قبل السلام وطول الوقت، فمن سها عنه؛ فإن فارق الأرض بيديه وركبتيه فلا يرجع، وليسجد قبل السلام، وإن لم يفارق الأرض بما ذكر؛ رجع وتشهد وأتم صلاته، ولا سجود عليه لخفة الأمر، لقوله ﷺ في حديث المغيرة الآتي:«ولا سهو عليه»، وهذا ليس نفيا للسهو نفسه، لكونه قد حصل، وإنما المراد أن ذلك لا يعتبر سهوا يتطلب السجود، فالمراد إذن نفي المسبب، فيخص به وبمثله من يسير الأفعال تلك الكلية التي في قوله ﷺ:«لكل سهو سجدتان،،،»، وقد تقدم، وقد جاء في هذه المسألة حديثان من قوله ﷺ، ومن فعله، فالأول رواه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة (د/ ١٠٣٤) عن عبد الله بن بحينة أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين، ولم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه؛ كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم»، والثاني حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ قال:«إذا شك أحدكم فقام في الركعتين، فاستتم قائما؛ فليمض، ولا يعود، وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما؛ فليجلس ولا سهو عليه»، رواه أبو داود (١٠٣٦) وابن ماجة والدارقطني، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف، قال أبو داود:«وليس في كتابي عن جابر إلا هذا الحديث»، وصححه الألباني، ولعل ذلك لشواهده، وهو كما ترى فيه تقييد عدم عوده بما إذا استتم قائما لا مجرد المفارقة باليدين والركبتين كما هو المذهب، وفيه دليل على أن المصلي لا يرجع من الواجب لما كان دونه، أو من الأوكد لما كان دونه في الآكدية، إذا فات التدارك.