للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجد ذلك أحدكم؛ فليسجد سجدتين وهو جالس»، رواه الشيخان، (خ/ ١٢٣٢) وأصحاب السنن، (د/ ١٠٣٠) وأحمد، وفي رواية لأبي داود (١٠٣٢) وابن ماجة قبل أن يسلم ثم يسلم، وقوله لبس عليه هو بتخفيف الباء وتثقل فتدل على التكثير، معناه خلط عليه، قال تعالى: «وللبسنا عليهم ما يلبسون»، وقد علل أهل المذهب سجوده بعد السلام بأن الغالب على مثله الزيادة، قال الغماري: «وفي الباب أحاديث في بعضها تعيين البعدية»، انتهى.

ولعله يقصد حديث عبد الله بن جعفر عند أبي داود (١٠٣٣) مرفوعا: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم»، قال البيهقي لا بأس بإسناده، لكن فيه مصعب بن أبي شيبة لين الحديث كما في التقريب، وظاهر قوله «فليسجد سجدتين»؛ انه ليس عليه أكثر من ذلك، لكن هذا الحديث معارض بحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، إذ فيه الأمر بطرح الشك، كما تقدم، فيكون المطلوب بناء المطلق على المقيد، غير أن الحالة المتحدث عنها هنا حالة استنكاح فلا يكون حديث أبي سعيد الخدري متناولا لها، فيحمل عليها حديث أبي هريرة هذا، وهو جمع بينهما، وقد أشار الحافظ إلى طريق آخر للجمع، بحمل حديث أبي هريرة على ما إذا طرأ الشك بعد السلام، والله أعلم.

وذكر المؤلف بعد ذلك حكم من أيقن بالسهو، وهو لا يعدو أن يكثر ذلك منه أو لا، فإن لم يكثر ذلك منه؛ أصلح صلاته بأن يأتي بما سها عنه، ويسجد بعد السلام، وإن كثر السهو منه أصلح صلاته ولا سجود عليه للمشقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>