هذا رجوع إلى الكلام على الحبس، يريد أن نصيب من مات من أهل الحبس إذا كان على أفراد معينين فإنه يقسم على من بقي منهم لأن تشريكهم في صيغة عقد الحبس يقتضي أن يكون مقصورا على من يصدق عليه الاسم كيفما كان العدد، ومثاله أن يقول هذا وقف على أولاد فلان، فيموت أحدهم، لكن هذا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن نصيب المتوفى قد دخل في ملكه قبل موته كأن يكون الحبس حديقة قد طابت ثمارتها أو زرعا حضر وقت حصاده فها هنا يوزع نصيبه على وارثه وتنتقل حصته فيمايستقبل إلى من بقي ممن شملهم الحبس، وإذا قسمت منفعة الحبس على الوقوف عليهم المعينين فإنه يعطى غنيهم وفقيرهم وذكرانهم وإناثهم على السواء ولا يفاضل بينهم لأن شأن العطايا التساوي إلا لشرط من الواقف يخالف ذلك، ولم يمنع منه مانع شرعي، فإيثار بعض المحبس عليهم على بعض لا يكون بين المعينين بأشخاصهم.