للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣١ - «فإن مات المُعْمِرُ يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا».

المعمر بكسر الميم الثانية هو المعطي، ومعنى كلامه أنه إذا مات المعمر يوم رجوع الدار له بسبب موت المعْمَرِ بفتح الميم كانت لورثته، هذا هو الظاهر من كلامه، فهو ذِكْرٌ لصورة أخرى بعد الصورة السابقة التي ترجع العمرى فيها لمعطيها نفسه، وهو الذي وجدت النفراوي شرح به كلام المصنف، فأما حمل كلام المؤلف على ما إذا قال له: أعمرتك هذه الدار أيام حياتي فإنه متى مات المعطي رجعت ميراثا بين الورثة، فهذا وإن كان صحيحا لكنه ليس مقصودا للمؤلف، وإن كان هو الذي وجه به الفاكهاني كلامه وأقره عليه ابن ناجي في شرحيهما رحمهما الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>