للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٨ - «ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل، ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملا، ولا نفقة لكل معتدة من وفاة ولها السكنى إن كانت الدار للميت، أو قد نقد كراءها».

ذكر هنا ثلاثا ممن لا نفقة لهن، أولاهن: المختلعة، لأنها أعطت العوض لفراقه، لكن إن كانت حاملا حملا يلحقه؛ وجبت لها النفقة لدخولها في عموم الآية السابقة، والثانية: الملاعنة، لأن الطلاق بائن والتحريم مؤبد، وقد انتفى من الحمل باللعان، فإن كان اللعان لتهمة الزنا، أو استلحق الولد؛ لزمه الإنفاق عليها لأجل الحمل، ورجعت بالنفقة عليه إن لم يكن قد فعل، والثالثة: المتوفى عنها لا نفقة لها، ولا سكنى، لأن المال بالموت صار للورثة، إلا أن تكون مدخولا بها، والدار للميت، أو كان نقد كراءها في حياته، فتجب لها السكنى، وتكون أحق من الورثة والغرماء، أما قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ (٢٤٠)[البقرة: ٢٤٠]، فإن ظاهره وجوب السكنى للمتوفى عنها، لكن الجمهور على نسخه، وقال ابن عباس إنه منسوخ بآية الميراث: بما فرض الله لها من الربع، والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أربعة أشهر وعشرا»، رواه أبو داود (٢٢٩٨) والنسائي.

وقد روى مالك (١٢٥٠) وأصحاب السنن وغيرهم (د/ ٢٣٠٠) و (ت/ ١٢٠٤) وصححه عن الفريعة بنت مالك قالت: «خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم في طريق القدوم، فقتلوه فأتاني نعيه، وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي فذكرت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مالا لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني،

<<  <  ج: ص:  >  >>