للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العوضين.

أما إن اعتبر في تصنيف البيع رؤية المثمن وعدم رؤيته فالبيع نوعان: بيع الحاضر، لأنه مرئي أو في حكم المرئي، وإلا فهو بيع الغائب المعين بالوصف، فإن لم يكن معينا فهو بيع السلم.

وإن كان الاعتبار بت البيع، بحيث لا يكون لأحدهما الخيار شرطا وعدم ذلك فهو نوعان أيضا:

ا - بيع على البت، والبت القطع، وهو الذي لا يكون فيه خيار لأحد الطرفين، ما لم يظهر فيه عيب فيكون فيه خيار العيب على ما سيأتي من التفاصيل، ولغير المالكية خيار المجلس، أعني ما لم يتفرق البيعان بالأبدان ولو تفرقا بالأقوال.

ب- بيع على الخيار وهو الذي يكون فيه للطرفين إمضاء البيع وعدم إمضائه في مدة محددة.

فإن كان الذي يراعى في التقسيم طريقة تحديد الثمن فهو أقسام ثلاثة: بيع أمانة، وبيع مساومة، وبيع مزايدة.

ا - ومعنى بيع الأمانة أن أحد المتعاقدين لا يعرف سعر المبيع فيأتمن صاحبه على ما يذكره من السعر، بأن يقول البائع للمشتري: اشتر مني كما تشتري من الناس، أو يقول المشتري للبائع: بعني كما تبيع للناس، ويسمى هذا أيضا بيع استئمان واسترسال، وتحته صور، فإن كان مع الزيادة على الثمن الأول، فهو بيع مرابحة، فالمرابحة إذن مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول مع زيادة، ويدخل فيه بيع التولية، وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان، ومنه بيع الوضيعة، وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء منه، ويمكن أن ندخل بيع الوضيعة في بيع المرابحة باعتبار أن المشتري قد ربح فيه، ومنه الإقالة، وهي الاتفاق بين العاقدين على التراد للثمن والمثمن كما هما، ومنه الشركة، أعني التشريك في المبيع، بأن يتنازل أحد لغيره عن جزء مما اشتراه في مقابل نفس الجزء من ثمنه، هذا هو بيع الأمانة وصوره، لكن ينبغي أن تعلم أن كلا من بيع التولية والشركة والإقالة هو بيع معروف ومكارمة، وأن بيع الأمانة قد يرجع في تحديد ثمن الشراء

<<  <  ج: ص:  >  >>