للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه إلى البائع أو إلى المشتري لأن أحدهما يأمن الآخر على ذلك.

ب - النوع الثاني من كيفية تحديد الثمن بيع المساومة، ويتم هنا تحديد ثمن المبيع بالمكايسة، يذكر البائع سعرا والمشتري غيره، هذا يطلب الزيادة والآخر يطلب النقصان إلى أن يحصل الاتفاق على السعر، والمساومة ثابتة في أحاديث عدة، منها أن النبي نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، ومنها قوله : «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا»، رواه البخاري (٤٢٨) من حديث أنس ، أي اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي أراه»، قاله حين أراد أن يقيم مسجده على أرض لهم، وفيه دليل على أن رب السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم من المشتري، ويجوز أن يذكر المشتري الثمن الذي يرغب في الشراء به.

ج - بيع المزايدة، ومعناه أن يعرض البائع سلعته فيعطى فيها ثمنا ما، فيلزم البيع من أعطاه ذلك الثمن إن رضي المالك، وإلا طلب الزيادة على السعر الأول، وهكذا إلى أن يقبل بثمن ما فيبيع به، وقد جاء في بيع من يزيد حديث جابر بن عبد الله في بيع النبي لعبد مدبر أفلس مدبره، وهو في صحيح البخاري (٢١٤١)، وأصرح منه دلالة حديث أنس أن النبي باع حلسا وقدحا وقال: «من يشتري هذا الحلس والقدح»؟، فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال: «من يزيد على درهم»؟، فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه»، رواه أحمد وأصحاب السنن، وهذا لفظ الترمذي، وقال حسن، والحلس بكسر الحاء وسكون اللام هو الكساء الذي يلي ظهر البعير، كذا في النهاية، والقدح بفتح القاف والدال وعاء يؤكل فيه.

واعلم أن بيع المساومة والمزايدة جائزان اتفاقا في المذهب، وبيع المرابحة جائز بمرجوحية، ووجه ذلك احتياج البائع والمشتري إلى الصدق في بيان سعر السلعة وما أقل الصدق في التجار!!، والأكثرون على جواز بيع الاستئمان لثبوت الخيار للجاهل بالثمن إذا كذب عليه العالم به بأن غره، وقيل لا يجوز ويفسخ إن وقع متى كان المعقود عليه قائما، وإن فات رد مثل المثلي، وقيمة المقوم، والمثلي نحو القمح والشعير وكل ما له مثيل، والمقوم كالثوب والعبد، وفي الاختيارات لابن تيمية أنه باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>