للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠ - «وأفضل أيام النحر أولها، ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال؛ فقد قال بعض أهل العلم: يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني».

أما أن أفضل أيام النحر أولها؛ فنعم، لأنه اليوم الأول منها، والمسارعة إلى أعمال البر مطلوبة، ولأن النبي كان يضحي ويهدي فيه، ولأنه هو يوم الحج الأكبر كما هو في سنن أبي داود عن أبي هريرة فيما بعث به النبي عليا يؤذن به، وعلقه البخاري، وقد روى أبو داود (١٧٦٥) عن عبد الله بن قُرط عن النبي قال: «إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القَر»، ويوم القر هو اليوم الثاني، سمي كذلك لأن الناس يقَرون فيه بمنى، وأما أن من فاته الذبح في هذا اليوم حتى أدركه الزوال؛ استحب له أن يؤجل الذبح إلى ضحى اليوم الثاني؛ فلا أعرف عليه دليلا، والفضلية منسوبة إلى اليوم بتمامه، والقول بما تقدم من التأجيل إلى اليوم الثاني منسوب في الواضحة إلى مالك نفسه، وليس هو قول ابن حبيب فحسب كما ذكر بعضهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>